المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية الحركة الاجتماعية ـ عبرين, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 25/5/1966 مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ بلدة عبرين.
قرار Decision No. 107 23/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ
25/05/1966 (المتعلق بتأسيس الحركة
الاجتماعية-عبرين),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسجل تحت رقم 3272/د تاريخ
23/11/2001,
وبعد الكشف الميداني الذي تم بتاريخ
10/06/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية الحركة الاجتماعية ـ عبرين, المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 25/5/1966 مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ بلدة عبرين.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: الحركة الاجتماعية ـ عبرين, والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان