المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة برج اليهودية قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برج اليهودية".
قرار Decision No. 589 30/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية المنية رقم 49 تاريخ
08/07/2002,
بناء على قرار بلدية دير عمار رقم 7 تاريخ
06/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة برج اليهودية قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برج اليهودية".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية برج اليهودية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر