ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
155 منه,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001
(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة
الجمارك),
بناء على الطلب المقدم من السيد "مصطفى
محمود الشاب" لتعيينه بصفة "خبير شرعي لدى
ادارة الجمارك",
وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة
والزراعة المختصة,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد "مصطفى محمود الشاب" خبيرا شرعيا لدى إدارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لأصناف الهواتف الخليوية والعادية وقطعها وأجزائها من أصل الفصل 85 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. عنوانه: بيروت ـ شارع مار إلياس ـ شركة "CLASS" ـ تلفون 704888/01 ـ 999947/03
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 تشرين الأول 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
أسامة البابا
العضو
عبد القادر كحيل