ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض
سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح
وعصام علي فياض المسجل برقم 2562/م تاريخ
10/04/2002,
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الشياح ـ العقار رقم 1269/ القسم 8 ـ مستديرة الطيونة ـ الطريق العام ـ مدخل النفق ـ قرب دائرة الكاتب العدل في الغبيري جلال زكريا علامة ـ بناية الباسمة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي