ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ مشعل الاحمد الجابر
الصباح المسجل برقم 63/2002/أ تاريخ
11/09/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح, من التابعية الكويتية, بتملك العقارين رقم 3444 و3445 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 5014م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة