All legislation

مرسوم Decree No. 8899 16/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود (سعودي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8899
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8899 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الامير سلطان بن محمد بن سعود

الكبير آل سعود من التابعية السعودية المسجل

برقم 64/2002/أ تاريخ 12/09/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 3419 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 729م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة