All legislation

مرسوم Decree No. 8900 16/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي فالوغا وقرنايل العقاريتين (قضاء بعبدا) لبنك دبي الاسلامي

Type
مرسوم · Decree
Number
8900
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6878-6880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8900 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع

المسجل برقم 71/2002/أ تاريخ

01/10/2002 الذي يثبت ان ما يرغب البنك

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقتي قرنايل وفالوغا العقاريتين ـ قضاء بعبدا ـ والبالغة مساحتها الإجمالية 74502م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري: رقم العقار المنطقة العقارية مساحة العقار م.م. 1351 فالوغا 8875 37 قرنايل 27243 706 قرنايل 6172 707 قرنايل 740 708 قرنايل 195 709 قرنايل 2534 710 قرنايل 1328 711 قرنايل 7150 712 قرنايل 11425 3323 قرنايل 1110 3324 قرنايل 1100 3325 قرنايل 1140 3326 قرنايل 1000 3327 قرنايل 1000 3329 قرنايل 1130 3330 قرنايل 1200 699 قرنايل 1160 المجموع: 74502 على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة