ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما
المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 358 تاريخ 12 تشرين
الاول 2002 المتضمن التعديل رقم 332
لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
بتاريخ السادس عشر من تشرين الاول 2002
الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على
الغاز,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز نوع البضاعة معدل الرسم النظام المنسق 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ـ مسيلة: 2711.11 ـ ـ غاز طبيعي 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص 2711.12 ـ ـ بروبان 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص 2711.13 ـ ـ بوتان 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص 2711.14 ـ ـ اثيلين, بروبيلين, بوتيلين, وبوتاديين 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص 2711.19 ـ ـ غيرها 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص ـ في حالة غازية: 2711.21 ـ ـ غاز طبيعي 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص 2711.29 ـ ـ غيرها 40000ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000ل.ل طن/ص
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من تشرين الأول 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا