All legislation

مرسوم Decree No. 8883 16/10/2002

تعديل في المرسوم رقم 4341 تاريخ 14/11/2002 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8883
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8883 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (المتضمن تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4341 تاريخ

14/11/2000 (تعيين وزراء بالوكالة عند

غياب الوزراء الاصيلين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 4341 تاريخ 14/11/2000 المتعلق بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين ما يلي: الوزير ميشال فرعون ـ وزير السياحة بالوكالة. بدلا من الوزير سليمان فرنجية ـ وزير السياحة بالوكالة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري