All legislation

مرسوم Decree No. 8902 16/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة خليلكو

Type
مرسوم · Decree
Number
8902
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6865-6866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8902 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل

انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو المسجل

برقم 5948/2 تاريخ 20/11/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد خليل أنطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة جورة بدران ـ العقار رقم 757/8 ـ الشارع العام ـ ملك غادة حنا فراج زوجة سمير بدران ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي