All legislation

مرسوم Decree No. 8910 16/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بشارة داود عطا الله

Type
مرسوم · Decree
Number
8910
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6870-6871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8910 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة

داود عطالله المسجل برقم 583/م تاريخ

01/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4184 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطاالله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برمانا ـ العقار رقم 1056 ـ ملك داود نصر عطاالله ـ شارع شاهين الأشقر ـ قرب سوبر ماركت فارس بشارة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي