All legislation

مرسوم Decree No. 8894 16/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8894
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6881-6882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8894 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. /300000000/ل.ل. (بدل تعويضات لجان الاستملاك لعام 2002) (فقط ثلاثمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة