المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القرار رقم 316/2002, بإضافة عبارة "أو ريعية" بعد كلمة "باهظة".
قرار Decision No. 357 12/10/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 289 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
(كتابه رقم 12044/2002 تاريخ 25 ايلول
2002),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القرار رقم 316/2002, بإضافة عبارة "أو ريعية" بعد كلمة "باهظة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو أسامة البابا العضو المناوب عبد القادر كحيل