All legislation

قرار Decision No. 1388 10/07/1963

يتضمن التعديل رقم 83 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1388
Date
10/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1388 تاريخ 10/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل) 2- بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف . القيمة 11 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 1963 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب