المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- (بدون تعديل) 2- بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف . القيمة 11 % (الباقي بدون تعديل)