All legislation

قرار Decision No. 1387 10/07/1963

يتضمن التعديل رقم 82 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1387
Date
10/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3212-3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1387 تاريخ 10/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 90/23 مقاييس كثافة واجهزة مماثلة, مقاييس حرارة (ترمومتر بيرومتر), مقاييس الضغط الجوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيغرومتر) والهواء (بسيكرومتر), وان كانت مسجلة او مشتركة معا: آ- مقاييس درجات الحرارة المرتفعة القيمة 1 % pyrometres ب - غيرها. القيمة 15 % 90/24 اجهزة وادوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ... في السوائل والغازات , او التنظيم الذاتي للحرارة, مثل مقاييس الضغط (مانومتر) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران (غير ما يدخل منها في البند 90/14): آ- معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة 1 % ب - غيرها. القيمة 15 % (1)- تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 1963 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب