المادة 1
مادة 1: يستثنى استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 وتطبق عليهما احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعهما الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.