المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12510 تاريخ 10 نيسان سنة 1963 على النحو التالي: "تحدد سلسلة رواتب الوظائف المحدثة بمقتضى المادة الاولى وفقا للجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم".
مرسوم Decree No. 13394 19/07/1963
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12510 تاريخ 10 نيسان سنة 1963 على النحو التالي: "تحدد سلسلة رواتب الوظائف المحدثة بمقتضى المادة الاولى وفقا للجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم".
مادة 2: تعدل رواتب وظائف مراقب خطوط, حاجب , حارس المذكورة في الجدول رقم 2 (سلسلة رواتب الوظائف المحدثة) المرفق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 10 نيسان 1963 على النحو التالي: مراقب خطوط, حاجب 1 287،50 حارس 2 260 3 232،50 4 205 5 187،50 6 170
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس