All legislation

مرسوم Decree No. 13394 19/07/1963

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12510 تاريخ 10-4-1963 القاضي باحداث ملاك مؤقت في المفوضية العامة للسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
13394
Date
19/07/1963
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1963, p. 3244-3245
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 101 تاريخ 21/06/1999 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13394 تاريخ 19/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12510 تاريخ 10 نيسان سنة 1963 على النحو التالي: "تحدد سلسلة رواتب الوظائف المحدثة بمقتضى المادة الاولى وفقا للجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: تعدل رواتب وظائف مراقب خطوط, حاجب , حارس المذكورة في الجدول رقم 2 (سلسلة رواتب الوظائف المحدثة) المرفق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 10 نيسان 1963 على النحو التالي: مراقب خطوط, حاجب 1 287،50 حارس 2 260 3 232،50 4 205 5 187،50 6 170

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس