المادة 1
مادة 1: يجدد لمدة عشر اشهر اعلان منطقة درس , منطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل وضواحيها المعلنة بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار سنة 1962 والمعدلة حدودها بالمرسوم رقم 9952 تاريخ 4 تموز سنة 1962 .
مرسوم Decree No. 13408 19/07/1963
مادة 1: يجدد لمدة عشر اشهر اعلان منطقة درس , منطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل وضواحيها المعلنة بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار سنة 1962 والمعدلة حدودها بالمرسوم رقم 9952 تاريخ 4 تموز سنة 1962 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا