All legislation

مرسوم Decree No. 5041 13/07/1966

يتعلق بتحديد اعلان منطقة درس في مدينة بيروت منطقتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء

Type
مرسوم · Decree
Number
5041
Date
13/07/1966
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1966, p. 1061-1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5041 تاريخ 13/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 حزيران 1966 مدة اعلان كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة المرفقة بخط احمر متواصل والمعرفتين بالاحرف (آ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- أ) و (ط- ى- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط). والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت , منطقة درس واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1961 تاريخ 10 حزيران 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط