المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 حزيران 1966 مدة اعلان كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة المرفقة بخط احمر متواصل والمعرفتين بالاحرف (آ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- أ) و (ط- ى- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط). والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت , منطقة درس واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1961 تاريخ 10 حزيران 1965