المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3714 تايخ 29/1/1966 بحيث يذكر العقار رقم 1695 مصيطبة بدلا من 1995 مصيطبة
مرسوم Decree No. 5037 13/07/1966
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3714 تايخ 29/1/1966 بحيث يذكر العقار رقم 1695 مصيطبة بدلا من 1995 مصيطبة
مادة 2: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3714 تاريخ 29/1/1966 باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تموز سنة 1966 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد