All legislation

مرسوم Decree No. 5039 13/07/1966

يتعلق بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز

Type
مرسوم · Decree
Number
5039
Date
13/07/1966
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1966, p. 1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5039 تاريخ 13/07/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 وتعديلاته ورقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

وبناء على كتاب مصلحة التصميم والدروس (مياه) رقم 1117/5 تاريخ 17/3/1966 بشأن درس الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز- منطقة كفريا العقارية- قضاء البقاع الغربي- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد