المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز- منطقة كفريا العقارية- قضاء البقاع الغربي- محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 5039 13/07/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 وتعديلاته ورقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على كتاب مصلحة التصميم والدروس (مياه) رقم 1117/5 تاريخ 17/3/1966 بشأن درس الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع
وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز- منطقة كفريا العقارية- قضاء البقاع الغربي- محافظة البقاع.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد