The whole text

قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/201805/article/4/