All legislation

قرار Decision No. 1766 19/07/1965

يتضمن التعديل رقم 135 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1766
Date
19/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1766 تاريخ 19/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

69/8 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...), ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء: ا- مكعبات الفسيفساء, وان كانت مثبتة على ورق. القيمة 8% ب - غيرها المتر المربع 150 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير