All legislation

قرار Decision No. 1765 19/07/1965

يتضمن التعديل رقم 134 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1765
Date
19/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 989-990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1765 تاريخ 19/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا- الماء الاوكسيجيني الجامد وحجر وحجر الاوكسيجين (اوكسيليت ): 1- ضمن اوعية تزن خمسين كيلوغراما صافيا واكثر القيمة معفيان 2- غيرها. القيمة 8% ب - معدة للاستعمال في المنشآت والابنية والطرق وما يماثلها: 1- الاسمنت او الملاط المتحمل للحرارة. القيمة 18% 2- غيرها. القيمة 8% ج- معدة للاستعمال كمواد اولية في الصناعات المختلفة القيمة معفاة د- غيرها. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير