All legislation

مرسوم Decree No. 2214 17/07/1965

انشاء قنصلية فخرية وتعيين قنصل فخري في مدينة لومي - توغو

Type
مرسوم · Decree
Number
2214
Date
17/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2214 تاريخ 17/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لومي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية "توغو".

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ميشال سليم خليفة قنصلا فخريا للبنان في مدينة لومي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 86 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح