All legislation

مرسوم Decree No. 2208 17/07/1965

انشاء مركز هاتفي في بلدة عمشيت

Type
مرسوم · Decree
Number
2208
Date
17/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2208 تاريخ 17/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة عمشيت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا