All legislation

قرار Decision No. 1767 19/07/1965

يتضمن التعديل رقم 136 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1767
Date
19/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 991-992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1767 تاريخ 19/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

68/12 مصنوعات من خليط حرير صخري (اليانت ) باسمنت او بمواد تماسك اخرى, مصنوعات من خليط الياف سليلوز باسمنت او بمواد تماسك اخرى ومصنوعات مماثلة: ا- قساطل, الواح, مربعات , الواح معدة لتغطية السطوح القيمة 36% ب - بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير