All legislation

قرار Decision No. 321 21/07/1965

يتعلق بتعديل القرار رقم 630-1 تاريخ 5-11-1964 المتعلق باخضاع المحروقات - السائلة لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
21/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 21/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 630/1 تاريخ 5/11/1964, غاز البترول السائل الموضبة في انابيب صغيرة معدة للقدحات .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 21 تموز سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين