المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 630/1 تاريخ 5/11/1964, غاز البترول السائل الموضبة في انابيب صغيرة معدة للقدحات .
قرار Decision No. 321 21/07/1965
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 630/1 تاريخ 5/11/1964, غاز البترول السائل الموضبة في انابيب صغيرة معدة للقدحات .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 21 تموز سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين