المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
21/2 خلاصات او ارواح بن او شاي او مته (ماتية), محضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح القيمة 36%
قرار Decision No. 1769 19/07/1965
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
21/2 خلاصات او ارواح بن او شاي او مته (ماتية), محضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح القيمة 36%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير