المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان لويس SAINT-LOUIS في جمهورية السنغال.
مرسوم Decree No. 2210 17/07/1965
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان لويس SAINT-LOUIS في جمهورية السنغال.
مادة 2: يعين السيد اسعد خليل ريحان, قنصلا فخريا في مدينة سان لويس - السنغال.
عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 88 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح