المواد
مادة 1: ترتب المنطقة الحرجية ضمن المنطقةG3 وفقا للمخطط الحجمي المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 مع مراعاة شروط الارتفاقات العائدة لسلامة الطيران المدني يخضع هذا المخطط للنظام التالي: - معدل الاستثار السطحي الاقصى بما فيه المداخل 15% - معدل الاستثمار العام الاقصى 1’40 شكل القطع وتقسيمها: حسب الخريطة المرفقة. يتوجب الحفاظ على الاشجار الخارجة عن نطاق تركيز البناء والطرق المؤدية اليه.
مادة 2: ترتب المنطقة الخارجة عن نطاق المنطقة الحرجية والواقعة ضمن المنطقةG3 وفقا للتقسيم المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. يخضع الفرز والضم والفرز والبناء في هذه المنطقة للنظام التالي: - المساحة الدنيا للقطع: ما بين 1500 ,2600 مترا مربعا. - معدل الاستثمار السطحي 30% - معدل الاستثمار العام الاقصى 1’ 40 - عدد الطوابق 5 - العلو الاقصى 20م تؤخذ بعين الاعتبار في العلو وعدد الطوابق المحددين اعلاه شروط الارتفاقات العائدة لسلامة الطيران المدني.
مادة 3: بالاضافة الى الانظمة المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم يخضع البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار ضمن المناطق المحددة في هاتين المادتين للشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 4: يمكن اجراء تعديل على المخطط الحجمي المذكور في المادة الاولى لناحية التركيز ضمن العوامل القصوى المذكورة في نظام المنطقة كما انه يمكن تعديل التقسيم المذكور في المادة الثانية وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 5: تبقى المنطقةG1 خاضعة للشروط الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970
مادة 6: تبقى المنطقة المشمولة بنظام بولفار خلده خاضعة لقانون اول ايار 1950
مادة 7: تلغى جميع الانظمة المخالفة لمضمون هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 تموز سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده