المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه الباروك راتب الشهر الثالث عشر
مرسوم Decree No. 1478 08/07/1971
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه الباروك راتب الشهر الثالث عشر
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 8 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا