All legislation

قرار Decision No. 1646 26/06/1971

الترخيص للمسابح البحرية وتصنيفها

Type
قرار · Decision
Number
1646
Date
26/06/1971
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1971, p. 986-987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1646 تاريخ 26/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة استثمار مؤسسة سياحية بحرية اي احواض السباحة والحمامات البحرية بما يلي:

1- طلب ترخيص للمؤسسة البحرية.

2- اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني قد اتم الحادية

والعشرين من عمره.

3- سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة وحسن السيرة.

4- سند ايجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا

كان المستثمر في ملكه.

5- افادة تثبت المؤهلات المهنية للمدير المسؤول.

6- شهادة تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة تبين نوعها

ورأسمالها.

7- وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان تخضع لموافقة وزارة السياحة.

8- وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها في هذه الحال القوانين المرعية الاجراء.

9- رخصة اشغال للانشاآت المقامة مع بيان رقمها.

10- افادة عقارية حديثة للعقار المطلوب الترخيص فيه.

11- خريطة المساحة للعقار بمقياس (500/1) يوضع عليها

التخطيط المصدق من دائرة التخطيط المختصة لا يعود تاريخها

لاكثر من ستة اشهر ويبين عليها رقم العقار والعقارات والشوارع المجاورة وربط العقار (المؤسسة) بالمجاري العامة.

12- خريطة موقعية للمؤسسة بمقياس (5000/1) ذات دائرة لا

يقل شعاعها عن 125 مترا مبين عليها اسماء الشوارع واقرب

نقطة معروفة على ان يلحظ عليها المستشفيات والمدارس

ومحطات البنزين واماكن العبادة التي تدخل ضمن هذه الدائرة.

13- خريطة التركيز بمقياس (100/1) تبين مساحة كامل السطح الافقي للبناء بالنسبة الى العقار والشوارع وتحديد موقع المؤسسة بالنسبة الى هذه المنشاآت والتخطيط المصدق.

14- خريطة كامل الطابق الذي تقع فيه المؤسسة بمقياس (100/1) وتحديد المؤسسة بالنسبة الى هذا الطابق على شكلها الحالي مع كافة القياسات العائدة للمؤسسة.

15- خريطة المؤسسة فقط بمقياس (100/1) مبين عليها كافة

التجهيزات العائدة الى المؤسسة المطلوبة.

16- مقطع طولي ومقطع عرضي بمقياس (100/1) يبين الارتفاع وقساطل التهوئة والشواريق والمداخن ويشير الى الطوابق التي تعلو المؤسسة او تقع تحتها.

17- توقيع جميع صفحات الخرائط من المهندس صاحب التوقيع

اذا كانت الخرائط منفصلة.

18- تقديم بيان بالمحركات الالية في حال وجودها.

19- المستند القانوني الذي يبين الترخيص باستثمار المياه

البحرية (مرسوم او افادة من مديرية النقل).

المادة 2

يعود للدوائر المختصة في وزارة السياحة حق تقدير مدى ضرورة شروط التصنيف في ضوء اصول الاستثمار ومبادىء السلامة العامة.

المادة 3

يمكن تقسيم الدرجة الاولى من درجات تصنيف المسابح المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/70 الى فئتين ا وب قياسا على تصنيف المطاعم والفنادق وتسهيلا لعملية التصنيف ومراعاة لواقع الحال السائد في المسابح البحرية.

المادة 4

تطبق احكام هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

26 حزيران سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي