المادة 8
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 In force
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/201824/article/8/