المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل بضاعة ينقضي على تخزينها ستون يوما في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت , رسم اضافي قدره قرشان لبنانيان في اليوم وعن كل ماية كيلو غرام وذلك عن المدة التي تزيد على الستين يوما.
قرار Decision No. 84 02/07/1971
مادة 1: يستوفى عن كل بضاعة ينقضي على تخزينها ستون يوما في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت , رسم اضافي قدره قرشان لبنانيان في اليوم وعن كل ماية كيلو غرام وذلك عن المدة التي تزيد على الستين يوما.
مادة 2: ان البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت قبل 2/7/1971 والتي لم ينقضي على تخزينها 60 يوما يطبق عليها الرسم الاضافي بعد اكمال هده المدة اما البضائع التي استنفذت هذه المدة قبل 2/7/1971 فيطبق بشأنها الرسم الاضافي ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه.
مادة 3: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الرسم الاضافي المنوه عنه في المادة الاولى ويمسك له حساب خاص تخصص عائداته لاعمال التجهيزات في مرفأ بيروت .
مادة 4: لا تدخل عائدات هذا الرسم الاضافي في حساب استثمار شركة ادارة واستثمار مرفة بيروت ولا في حساب توزيع الارباح ويحق للشركة المذكورة استيفاء جعالة الادارة فقط.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/7/1971
الشياح في 2 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين