المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
قرار Decision No. 1981 19/11/1996
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات
العامة) لا سيما المادة السابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
وفي سبيل اصدار معاملات افراد الرعية بالسرعة المقتضاة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 1996 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه