المادة 1
مادة 1: يمنح السيد زكار امين بو عرم براءة اختراع تتعلق ب: حائط دعم بالجاذبية من الحجارة المصممة HAMMERHEAD PINSTONE GRAVITY RETAINING WALL SYSTEM وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 08/07/1996 والمسجل تحت رقم 5827 .
قرار Decision No. 187 17/10/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته
(نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد
باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 08/07/1996 من السيد زكاد امين بو عرم
المقيم
في طريق صيدا القديم - الشويفات - القبة ملك امين سعيد بو عرم - لبنان
بصفته
عاملا باسمه ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية
الفكرية بتاريخ 08/07/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد زكار امين بو عرم براءة اختراع تتعلق ب: حائط دعم بالجاذبية من الحجارة المصممة HAMMERHEAD PINSTONE GRAVITY RETAINING WALL SYSTEM وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 08/07/1996 والمسجل تحت رقم 5827 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر