المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة المصري للصيرفة- اسماعيل وفايز المصري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 436 .
قرار Decision No. 6401 26/11/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996 ل
شركة
المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/11/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة المصري للصيرفة- اسماعيل وفايز المصري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 436 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي