All legislation

قرار Decision No. 174 17/10/1996

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
17/10/1996
Official Gazette
Issue 59, 28/11/1996, p. 4431-4432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 17/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته

(نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/08/1996 من السيد جوزيف صليبا صليبا

بصفته

عاملا باسمه ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية

الملكية

الفكرية بتاريخ 10/08/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزيف صليبا صليبا المقيم في ضبية مفرق عوكر هاتف 408245 براءة اختراع تتعلق ب: الغطاء السحري MC the magic cover وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 10/08/1996 والمسجل تحت رقم 5830 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر