ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته
(نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد
باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/10/1996 من السيد جان مسعود الخوري
القيم
في اليرزة بصفته عاملا باسم ولحساب السيد جوزيف الياس ضومط
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية
الفكرية بتاريخ 03/10/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد جوزيف الياس ضومط المقيم في اليرزة براءة اختراع تتعلق ب: الطريقة والالات لتصنيع كلكنر الاسمنت وتبريده بحيث ان المرحلة السائلة فيه بدلا من ان تصبح بلور chrystallise تصبح زجاج غير متبلر Non chrystallise وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 03/10/1996 والمسجل تحت رقم 5836 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او بتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 17 تشرين الاول 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر