All legislation

قرار Decision No. 178 17/10/1996

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
17/10/1996
Official Gazette
Issue 59, 28/11/1996, p. 4432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 17/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته

(نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/10/1996 من السيد جان مسعود الخوري

القيم

في اليرزة بصفته عاملا باسم ولحساب السيد جوزيف الياس ضومط

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية

الملكية

الفكرية بتاريخ 03/10/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزيف الياس ضومط المقيم في اليرزة براءة اختراع تتعلق ب: الطريقة والالات لتصنيع كلكنر الاسمنت وتبريده بحيث ان المرحلة السائلة فيه بدلا من ان تصبح بلور chrystallise تصبح زجاج غير متبلر Non chrystallise وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 03/10/1996 والمسجل تحت رقم 5836 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او بتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر