المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 434 .
قرار Decision No. 6371 13/11/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء علىالقانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1996 ل
شركة
علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 434 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة