All legislation

قرار Decision No. 179 17/10/1996

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
17/10/1996
Official Gazette
Issue 59, 28/11/1996, p. 4432-4433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 17/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول

1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته

(نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/10/1996 من السيد بسام صالح مرعي المقيم

في عاليه المدينة الصناعية بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية

الملكية

الفكرية بتاريخ 11/10/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بسام صالح مرعي المقيم في عاليه المدينة الصناعية براءة اختراع تتعلق ب: وجاق مازوت بفرن مجهز بانابيب للهواء الساخن وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/10/1996 والمسجل تحت رقم 5840 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر