All legislation

مرسوم Decree No. 6741 19/11/2001

الاجازة لشركة ابناء اسعد المدني بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة المنصورية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6741
Date
19/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5542-5543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6741 تاريخ 19/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة ابناء اسعد المدني للتجارة والمقاولات ش.م.م. بتاريخ

20/11/2000 والمسجل تحت الرقم 9446 في ديوان وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 90/ص 1 تاريخ 24/07/2001 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة ابناء اسعد المدني ش . م. م بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (665) في منطقة المنصورية العقارية­ قضاء عالية­ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60 م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة ابناء اسعد المدني للتجارة والمقاولات ش م م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين واللأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء:محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة