All legislation

قرار Decision No. 205 19/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لانتاج تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية في بنت جبيل محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
19/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 19/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنيفذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج وتسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية في بنت جبيل م.م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: مدينة بنت جبيل وقضاءها. مركزها: مدينة بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.400.000/ل. ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تعمل على تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه