All legislation

مرسوم Decree No. 6771 24/11/2001

تعديل المرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997 المتضمن قبول قضاة سابقين في منصب الشرف (لجهة القاضيين السيدين فيليب فياض خير الله وامين فارس نصار)

Type
مرسوم · Decree
Number
6771
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5523-5524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6771 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/05/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)

لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على المرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997 (قبول قضاة سابقين في منصب الشرف ومن بينهم القاضيين السيدين فيليب

فياض خير الله وامين فارس نصار),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/10/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997 لجهة القاضيين السيدين فيليب فياض خيرالله وامين فارس نصار على النحو التالي: قبل كل من القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي السيدين فيليب فياض خيرالله وامين فارس نصار في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر