المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الأجهزة الفنية المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وهي مبينة كما يلي:
مرسوم Decree No. 6779 24/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الأجهزة الفنية المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وهي مبينة كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة