المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء اللاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /681000000/ ل. ل. (فقط ستماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل الثالث ادارة الجمارك الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /000 000 4/ل. ل. النبذه 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /000 000 120/ل. ل. النبذه 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /000 000 557/ل. ل المجموع /000 000 681/ل. ل (فقط ستماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية).