المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جهاد رؤوف نافع, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "صدى عكار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عصام فارس شلهوب.
قرار Decision No. 315 17/11/2001
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد
جهاد رؤوف نافع والمسجل تحت رقم 2940 تاريخ 24/10/2001 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جهاد رؤوف نافع, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "صدى عكار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عصام فارس شلهوب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في17 تشرين الثاني 2001 وزير الاعلام غازي العريضي