All legislation

قرار Decision No. 317 17/11/2001

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "مملكتي"

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
17/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 17/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد عصام فارس شلهوب والمسجل تحت رقم 2939

تاريخ 24/10/2001 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عصام فارس شلهوب, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم:"مملكتي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية زلفا اسعد باسيلا.

المادة 2

مادة 2:: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في17تشرين الثاني 2001 وزير الاعلام غازي العريضي