المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عصام فارس شلهوب, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم:"مملكتي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية زلفا اسعد باسيلا.
قرار Decision No. 317 17/11/2001
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد عصام فارس شلهوب والمسجل تحت رقم 2939
تاريخ 24/10/2001 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عصام فارس شلهوب, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم:"مملكتي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية زلفا اسعد باسيلا.
مادة 2:: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في17تشرين الثاني 2001 وزير الاعلام غازي العريضي