ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/10/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاوية الزراعية العامة في الخلوات م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الخلوات. مركزها: الخلوات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.000.000/ل. ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة وتأمين الري واستصلاح الاراضي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه